وفي الالزام بالجواب عن دعوى الاقرار تردد، منشؤه أن الاقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر، بل إذا ثبت قضي به ظاهرا.
____________________
والثاني: لا، لأنه لا يدعي حقا لازما، ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة. ولأنه يثير فسادا. ولأنه كالدعوى على القاضي والشهود بالكذب، وهي غير مسموعة بدون البينة قطعا، وإن كان ينتفع بتكذيبهما أنفسهما، لأنه يثير فسادا عاما. وهذا هو الوجه.
قوله: (وكذا لو التمس المنكر... إلخ).
فلا تجب الزيادة عليها، لأنه تكليف حجة بعد قيام حجته (1)، ولأنه كالطعن في الشهود. نعم، لو ادعى إبراء أو أداء توجهت اليمين. وقد تقدم (2) البحث في ذلك.
قوله: (وفي الالزام بالجواب... إلخ).
المراد أنه إن ادعي عليه الاقرار له بالحق، فهل تسمع الدعوى، بمعنى توجه اليمين على المدعى عليه لو أنكر؟ فيه وجهان: نعم، لأنه ينتفع به مع التصديق، ولا، لأن الحق لا يستحق بالاقرار في نفس الأمر، وإن كان ثبوته يوجب الحق ظاهرا.
والأظهر هنا السماع، لأن المعتبر ثبوت الحق ظاهرا، واعترافه ينفعه، ونكوله يثبت عليه الحق، أو مع يمين المدعي. والمدعي يجوز له الحلف على أنه
قوله: (وكذا لو التمس المنكر... إلخ).
فلا تجب الزيادة عليها، لأنه تكليف حجة بعد قيام حجته (1)، ولأنه كالطعن في الشهود. نعم، لو ادعى إبراء أو أداء توجهت اليمين. وقد تقدم (2) البحث في ذلك.
قوله: (وفي الالزام بالجواب... إلخ).
المراد أنه إن ادعي عليه الاقرار له بالحق، فهل تسمع الدعوى، بمعنى توجه اليمين على المدعى عليه لو أنكر؟ فيه وجهان: نعم، لأنه ينتفع به مع التصديق، ولا، لأن الحق لا يستحق بالاقرار في نفس الأمر، وإن كان ثبوته يوجب الحق ظاهرا.
والأظهر هنا السماع، لأن المعتبر ثبوت الحق ظاهرا، واعترافه ينفعه، ونكوله يثبت عليه الحق، أو مع يمين المدعي. والمدعي يجوز له الحلف على أنه