____________________
أحدها: أنه يقطع مطلقا، بناء على أن القبر حرز للكفن، والكفن لا يعتبر بلوغه نصابا.
أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ فخر الدين (1) الاجماع. وليس كذلك، فإن ظاهر الصدوق (2) أنه ليس حرزا.
وأما الثاني فلدلالة الأخبار بإطلاقها عليه، كصحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام أنه قال: (حد النباش حد السارق) (3). وهو أعم من أخذ النصاب وعدمه.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ (4) - رحمه الله -، والقاضي (5)، وابن إدريس (6) في آخر كلامه، وإن كان قد اضطرب في خلاله، والعلامة في الارشاد (7).
وثانيها: اشتراط بلوغ قيمته النصاب، كغيره من السرقات. وهو الذي اختاره المصنف - رحمه الله -، وقبله المفيد (8) وسلار (9) وأبو الصلاح (10)
أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ فخر الدين (1) الاجماع. وليس كذلك، فإن ظاهر الصدوق (2) أنه ليس حرزا.
وأما الثاني فلدلالة الأخبار بإطلاقها عليه، كصحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام أنه قال: (حد النباش حد السارق) (3). وهو أعم من أخذ النصاب وعدمه.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ (4) - رحمه الله -، والقاضي (5)، وابن إدريس (6) في آخر كلامه، وإن كان قد اضطرب في خلاله، والعلامة في الارشاد (7).
وثانيها: اشتراط بلوغ قيمته النصاب، كغيره من السرقات. وهو الذي اختاره المصنف - رحمه الله -، وقبله المفيد (8) وسلار (9) وأبو الصلاح (10)