مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٥١٢

____________________
قطع) (1).
ورواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: (في النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع) (2).
ويمكن حمل هذه الأخبار - مع قطع النظر عن سندها - على ما لو نبش ولم يأخذ، جمعا بين الأدلة.
والوجه اعتبار بلوغ النصاب والاعتياد، لتناول الأول عموم أدلة (3) السرقة، والثاني الافساد.
واعلم:
أن موضع النزاع في كون القبر حرزا ما إذا لم يكن في داخل حرز آخر، كدار عليها غلق ونحوها، وإليه أشرنا بالحيثية سابقا.
وأنه لا فرق في الكفن على تقدير جعله حرزا له بين الواجب والمندوب، ومنه العمامة، خلافا للعلامة (4)، نظرا منه إلى ورود بعض الأخبار (5) بأنها ليست من الكفن. وظاهره أن المراد منه أنها ليست من الكفن الواجب لا مطلقا، بقرينة أنه ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر (6)، مع الاجماع على أنها منه.

(١) التهذيب ١٠: ١١٧ ح ٤٦٦، الاستبصار ٤: ٢٤٦ ح ٩٣٥، الوسائل ١٨: ٥١٣ الباب المتقدم ح ١٥.
(٢) التهذيب ١٠: ١١٧ ح ٤٦٨، الاستبصار ٤: ٢٤٦ ح ٩٣٦، الوسائل ١٨: ٥١٤ الباب المتقدم ح ١٦.
(٣) راجع الوسائل ١٨: ٤٨٢ ب (٢) من أبواب حد السرقة.
(٤) تحرير الأحكام ٢: ٢٣٠.
(٥) الكافي ٣: ١٤٤ ح ٥ - ٧، التهذيب ١: ٢٩٢ ح ٨٥٤ و ٨٥٦ و ٨٥٧، الوسائل ٢: ٧٢٦ ب (٢) من أبواب التكفين ح ١، ١٠، ١٢.
(٦) الكافي ٣: ١٤٤ ح ٦، التهذيب ١: ٢٩٣ ح 856، الوسائل 2: 727 الباب المتقدم ح 12.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست