____________________
وإن كان الحرز في يده بإعارة فوجهان:
أحدهما: أنه لا يجب القطع، لأن الإعارة لا تلزم، وله الرجوع متى شاء، فلا يحصل الاحراز عنه.
وأصحهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله، والعلامة (1) وجماعة (2)، ورجحه الشيخ في المبسوط (3)، بعد أن نقل الأول عن قوم -: أنه يجب القطع، لأنه سرق النصاب من الحرز. وإنما يجوز له الدخول إذا رجع، وعليه أن يمهل المعير بقدر ما ينقل فيه الأمتعة، لا مطلقا.
ولو أعار عبده لحفظ مال أو رعي غنم، ثم سرق مما كان يحفظه، فالحكم كما لو كان الحرز مستعارا. ولكن هنا يضعف احتمال عدم القطع، لأن الاحراز هاهنا بملاحظة العبد، لا بنفس العبد المملوك للسارق، فنفس الحرز ليس بمملوك له.
ولو أعاره قميصا فلبسه المستعير، فطر المعير جيبه وأخذ منه النصاب، وجب عليه القطع أيضا. ويضعف هنا الاحتمال أيضا.
ولو كان الحرز في يده بغصب، وسرق مالك الحرز منه متاعه، فلا قطع، لأن له الدخول والهجوم عليه، فلا يكون محرزا عنه.
وإن سرق منه أجنبي فوجهان:
أحدهما: أنه يلزمه القطع، لأنه لا حق له فيه، وليس له الدخول.
وأصحهما: المنع، لأن الاحراز من المنافع والغاصب لا يستحقها.
أحدهما: أنه لا يجب القطع، لأن الإعارة لا تلزم، وله الرجوع متى شاء، فلا يحصل الاحراز عنه.
وأصحهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله، والعلامة (1) وجماعة (2)، ورجحه الشيخ في المبسوط (3)، بعد أن نقل الأول عن قوم -: أنه يجب القطع، لأنه سرق النصاب من الحرز. وإنما يجوز له الدخول إذا رجع، وعليه أن يمهل المعير بقدر ما ينقل فيه الأمتعة، لا مطلقا.
ولو أعار عبده لحفظ مال أو رعي غنم، ثم سرق مما كان يحفظه، فالحكم كما لو كان الحرز مستعارا. ولكن هنا يضعف احتمال عدم القطع، لأن الاحراز هاهنا بملاحظة العبد، لا بنفس العبد المملوك للسارق، فنفس الحرز ليس بمملوك له.
ولو أعاره قميصا فلبسه المستعير، فطر المعير جيبه وأخذ منه النصاب، وجب عليه القطع أيضا. ويضعف هنا الاحتمال أيضا.
ولو كان الحرز في يده بغصب، وسرق مالك الحرز منه متاعه، فلا قطع، لأن له الدخول والهجوم عليه، فلا يكون محرزا عنه.
وإن سرق منه أجنبي فوجهان:
أحدهما: أنه يلزمه القطع، لأنه لا حق له فيه، وليس له الدخول.
وأصحهما: المنع، لأن الاحراز من المنافع والغاصب لا يستحقها.