____________________
وجماعة (1)، ومنهم العلامة في المختلف (2) والتحرير (3)، والشهيد في الشرح (4)، لعموم الأخبار (5) الدالة على اشتراط النصاب، مع عدم المخصص.
وأجابوا عن الخبر الأول بأن ظاهره دال على القطع بمجرد النبش في المرة الأولى، وهم لا يقولون به، بل يعتبرون الأخذ، وإذا جازت مخالفة ظاهره باشتراط الأخذ، فلم لا يجوز مخالفته باشتراط النصاب، توفيقا بين الأدلة؟!
وأيضا فإنه جعله حد السارق، فيشترط فيه ما يشترط في السارق.
ويؤيده قول علي عليه السلام: (يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء) (6). ورواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا) (7). وظاهر التشبيه يقتضي المساواة في الشرائط.
وثالثها: أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الأولى خاصة. أما الأول فلعموم الأدلة (8). وأما الثاني فلأنه مع اعتياده مفسد فيقطع لافساده، وإن لم يكن مستحقا بسرقته. وهذا القول اختاره ابن إدريس (9) في أول كلامه، ثم رجع (10) عنه
وأجابوا عن الخبر الأول بأن ظاهره دال على القطع بمجرد النبش في المرة الأولى، وهم لا يقولون به، بل يعتبرون الأخذ، وإذا جازت مخالفة ظاهره باشتراط الأخذ، فلم لا يجوز مخالفته باشتراط النصاب، توفيقا بين الأدلة؟!
وأيضا فإنه جعله حد السارق، فيشترط فيه ما يشترط في السارق.
ويؤيده قول علي عليه السلام: (يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء) (6). ورواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا) (7). وظاهر التشبيه يقتضي المساواة في الشرائط.
وثالثها: أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الأولى خاصة. أما الأول فلعموم الأدلة (8). وأما الثاني فلأنه مع اعتياده مفسد فيقطع لافساده، وإن لم يكن مستحقا بسرقته. وهذا القول اختاره ابن إدريس (9) في أول كلامه، ثم رجع (10) عنه