____________________
إلى الأول.
ورابعها: أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا، أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن. وهذا قول الشيخ في الاستبصار (1)، جامعا به بين الاخبار التي دل بعضها على الأول، وبعضها على الثاني.
قال المصنف - رحمه الله - في النكت (2): وهو جيد، إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة، لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: (لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار) (3).
وخامسها: عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا. أما الأول فلأن القبر ليس حرزا من حيث هو قبر. وأما الثاني فلافساده.
وهو قول الصدوق (4). ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه. وفي كثير من الأخبار دلالة عليه، كرواية علي بن سعيد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش، قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع، ويعزر) (5).
ورواية الفضيل عنه عليه السلام قال: (النباش إذا كان معروفا بذلك
ورابعها: أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا، أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن. وهذا قول الشيخ في الاستبصار (1)، جامعا به بين الاخبار التي دل بعضها على الأول، وبعضها على الثاني.
قال المصنف - رحمه الله - في النكت (2): وهو جيد، إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة، لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: (لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار) (3).
وخامسها: عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا. أما الأول فلأن القبر ليس حرزا من حيث هو قبر. وأما الثاني فلافساده.
وهو قول الصدوق (4). ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه. وفي كثير من الأخبار دلالة عليه، كرواية علي بن سعيد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش، قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع، ويعزر) (5).
ورواية الفضيل عنه عليه السلام قال: (النباش إذا كان معروفا بذلك