____________________
ووافقه على ذلك القاضي (1) والعلامة في المختلف (2)، مراعاة للاحتياط في الحدود حيث لا يراد منها القتل، والتقدير حصول الحذر من القتل هنا. وهذا حسن.
وأما إذا كانت اليسار شلا واليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة، لوجود المقتضي لقطعها، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا شلل اليسرى، ولم يثبت كونه مانعا شرعا.
وقال ابن الجنيد: (إن كانت يساره شلا لم تقطع يمينه ولا رجله، وكذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم تقطع يمينه، وحبس في هذه الأحوال، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له، لأن الشلا كالمعدومة) (3) فيبقى بلا يدين، وقد عهد من حكمة الشارع إبقاء يده الواحدة، ومن ثم انتقل في السرقة الثانية إلى قطع رجله ولم تقطع يده الأخرى. ولرواية المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلا لم تقطع يمينه ولا رجله) (4).
ومنه يظهر عدم القطع لو كانتا شلا ين بطريق أولى. فقول المصنف:
(قطعت يمينه على التقديرين) تنبيه على خلافه.
وأما إذا كانت اليسار شلا واليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة، لوجود المقتضي لقطعها، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا شلل اليسرى، ولم يثبت كونه مانعا شرعا.
وقال ابن الجنيد: (إن كانت يساره شلا لم تقطع يمينه ولا رجله، وكذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم تقطع يمينه، وحبس في هذه الأحوال، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له، لأن الشلا كالمعدومة) (3) فيبقى بلا يدين، وقد عهد من حكمة الشارع إبقاء يده الواحدة، ومن ثم انتقل في السرقة الثانية إلى قطع رجله ولم تقطع يده الأخرى. ولرواية المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلا لم تقطع يمينه ولا رجله) (4).
ومنه يظهر عدم القطع لو كانتا شلا ين بطريق أولى. فقول المصنف:
(قطعت يمينه على التقديرين) تنبيه على خلافه.