____________________
ذلك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) (1). وفي رواية أخرى: (لا قطع إلا في ربع دينار) (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: في كم يقطع السارق؟
فقال: في ربع دينار.
قال: قلت له: في درهمين؟
فقال: في ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ.
قال: فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟
فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين) (3).
وغيرها من الأخبار الكثيرة (4).
واعتبر ابن أبي عقيل (5) دينارا فصاعدا. وقال ابن (6) بابويه: يقطع في
وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: في كم يقطع السارق؟
فقال: في ربع دينار.
قال: قلت له: في درهمين؟
فقال: في ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ.
قال: فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟
فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين) (3).
وغيرها من الأخبار الكثيرة (4).
واعتبر ابن أبي عقيل (5) دينارا فصاعدا. وقال ابن (6) بابويه: يقطع في