مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٨٥

____________________
فإذا آواها المراح (1) أو الجرين (2) فالقطع فيما بلغ ثمن المجن (3) (4). وحريسة الجبل ما سرق من الجبل من المواشي. ويقال: إن سارقها يسمى حارسا.
واشترط صلى الله عليه وآله للقطع إيواء المراح أو الجرين، فدل على أنه لا قطع فيما لم يحرز.
وعن علي عليه السلام قال: (لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا) (5).
والثاني: أن يكون الأخذ هو مهتك الحرز، إما بالنقب أو فتح الباب أو كسر القفل، ونحو ذلك. فلو هتك الحرز واحد وأخذ آخر فلا قطع على أحدهما. أما الأول فلأنه لم يسرق. وأما الثاني فلأنه لم يأخذ من حرز. ويجب على الأول ضمان ما أفسد من الجدار وغيره، وعلى الثاني ضمان المال.
ولبعض (6) العامة قول بثبوت القطع على الثاني، لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحد. وأثبت آخرون (7) القطع على الأول، بعلة أنه رد وعون للسارق.
وظاهر عدم صلاحية الأمرين لاثبات الحكم.
ولو تعاونا على النقب ونحوه مما يحصل به إزالة الحرز، وانفرد أحدهما بالاخراج، فالقطع على المخرج خاصة.

(١) المراح: مأوى الإبل والبقر والغنم. لسان العرب ٢: ٤٦٤ - ٤٦٥.
(٢) الجرين: موضع تجفيف التمر، وجمعه: جرن. النهاية لابن الأثير ١: ٢٦٣.
(٣) المجن: الترس، وجمعه: مجان. لسان العرب ١٣: ٩٤.
(٤) مستدرك الحاكم ٤: ٣٨١، سنن البيهقي ٨: ٢٦٦.
(٥) التهذيب ١٠: ١٠٩ ح ٤٢٣، الاستبصار ٤: ٢٤٣ ح ٩١٨، الوسائل ١٨: ٥٠٩ ب (١٨) من أبواب حد السرقة ح ٣.
(٦) انظر روضة الطالبين ٧: ٣٤٦.
(7) لم نعثر عليه.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست