على رجل بالزنى فرجم ثم رجع بعد الرجم منهم واحد سئل الراجع هل تهمدت قتله بشهادتك؟ فإن قال نعم، وأقر على نفسه بأنه متعمد لقتله بطلت شهادته وقتل به وأن جحد أن يكون تعمد قتله وقال: لم أدر ما ينزل به، وادعى خطأ غير ذلك كان عليه أرش ربع الضرب وربع الدية، ويكون ذلك على عاقلته، وإن كان تعمد قتله وأقر بذلك على نفسه فصالحه أولياء القتيل على دية يدفعها إليهم صلحا قليلا أو كثير كان ذلك في ماله خصوصية ولم يكن على عاقلته منه شئ، ويضرب الحد لقذفه، ولا سبيل على الثلاثة الذين شهدوا ولم يرجعوا لان الحد قد مضى بالشهادة التامة بحكم الإمام عليه بها.
باب القول في رجوع أحد الشاهدين بالاحصان على المحدود قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا شهد عليه أربعة عند الإمام بالزنى فسأل عن إحصانه فشهد عليه شاهدان بالاحصان، ثم رجع أحدهما قبل إمضاء الحد لم يكن عليه حد في ذلك. وينبغي للامام أن يؤدبه حتى يتثبت في أمره وشهادته، وليس على الشاهد الآخر شئ لأنه لم يقذف في شهادته فيكون قاذفا، إنما شهد على الاحصان ولم يرجع عن شهادته فيؤدب على خطأه.
باب القول فيمن استأجر أمة أو استعارها، أو استرهنها فوطئها ثم قال كنت أظن أنها تحل لي بذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أرى أن من وطئ مستأجرة أو مستعارة إلا زانيا يجب عليه في فعله الحد، فإما صاحب