وقيل: إذا كان المالك مراعيا له، كان محرزا، كما قطع النبي عليه السلام سارق مئزر صفوان في المسجد. وفيه تردد.
____________________
في النهاية (1) أيضا.
ورده ابن إدريس (2) بأن الدار المفتوحة أو التي لا باب لها ليس لغيره الدخول إليها بدون إذنه، ولا يجب القطع بالسرقة منها. وهذا الايراد في محله.
واعتذر له في المختلف (3) بجواز أن يكون مراده بقوله: (ليس لغير المتصرف الدخول فيه) سلب القدرة لا الجواز الشرعي.
وهو حمل بعيد، ومخالف لمفهوم الروايات (4) التي استند إليها في ذلك.
قوله: (فما ليس بمحرز... إلخ).
لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك - كالمذكورة - ليست حرزا. وأما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط (5) ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد، مع كونه غير محرز إلا بمراعاته.
والرواية وردت بطرق كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟
ورده ابن إدريس (2) بأن الدار المفتوحة أو التي لا باب لها ليس لغيره الدخول إليها بدون إذنه، ولا يجب القطع بالسرقة منها. وهذا الايراد في محله.
واعتذر له في المختلف (3) بجواز أن يكون مراده بقوله: (ليس لغير المتصرف الدخول فيه) سلب القدرة لا الجواز الشرعي.
وهو حمل بعيد، ومخالف لمفهوم الروايات (4) التي استند إليها في ذلك.
قوله: (فما ليس بمحرز... إلخ).
لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك - كالمذكورة - ليست حرزا. وأما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط (5) ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد، مع كونه غير محرز إلا بمراعاته.
والرواية وردت بطرق كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟