تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٩
عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والأرحية.
(423) 40 - وعنه بهذا الاسناد قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا، (424) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أيوب الخزاز عن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.
(425) 42 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه قال: هذا مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.
(426) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن، وقال في رجل اتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له: ان رسولك اتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت:
أرأيت ان زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل.
(427) 44 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر

(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311