آخر كلامه (1) رحمه الله ونعم ما قال وحقق.
قال محمد بن إدريس والذي ينبغي تحصيله في هذه المسألة ويجب الاعتماد عليه، هو أن الضيف لا قطع عليه، سواء سرق من حرز أو غير حرز، من غير تفصيل، لإجماع أصحابنا المنعقد من غير خلاف بينهم، ولا تفصيل من أحد منهم، وأخبارهم (2) المتواترة العامة، في أن الضيف لا قطع عليه إذا سرق من مال مضيفه، فمن خصصها بأنه إذا سرق من غير حرز يحتاج إلى دليل.
وأيضا فلا معنى إذا أراد ذلك، لإجماعهم ولا لعموم أخبارهم، لأن غير الضيف في ذلك الحكم مثل الضيف سواء، فلا معنى لقولهم عليهم السلام واستثنائهم وتخصيصهم أنه لا قطع على الضيف، لأن غيره ممن ليس بضيف إذا سرق من غير حرز لا قطع عليه.
ولم يذهب إلى تفصيل ذلك سوى شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (3)، ومسائل (4) خلافه، وهو موافق لباقي أصحابنا في نهايته (5).
فأما الضيفن الذي هو ضيف الضيف، إذا سرق من حرز في الدار، فإنه يقطع بخلاف الضيف، على ما رواه (6) أصحابنا، وأجمعوا عليه، فبان الفرق بين الأمرين وظهر، وإلا فلا فرق بينهما على ما حكيناه عن شيخنا أبي جعفر فليلحظ ذلك، ففيه لبس وغموض، والله الموفق للصواب.
فأما الأجير فإنه يقطع.
ومن أوجب (7) عليه القطع، فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربع، ويترك له الراحة والإبهام.
فإن سرق بعد قطع يده من حرز، المقدار الذي قدمنا ذكره، قطعت رجله