____________________
خمس دينار، أو في قيمة ذلك. ويظهر من ابن الجنيد (1) الميل إليه. والمذهب هو الأول.
ونبه بقوله: (ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة، كان أصله الإباحة أو لم يكن) على خلاف أبي حنيفة (2)، حيث ذهب إلى أنه لا قطع فيما كان مباح الأصل إلا في خشب الساج. والحق بعضهم (3) به الأبنوس والصندل والعود. وزاد آخرون (4) الخشب المعمول كالسرر والأبواب. ولا فيما (5) كان رطبا أو متعرضا للفساد، كالرطب والتين والتفاح، والبقول والرياحين، والشواء والهريسة والفالوذج، والجمد (6) والشمع المشتعل.
لنا: عموم الآية (7)، وما رووه عنه صلى الله عليه وآله وقد سئل عن التمر المعلق فقال: (من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع) (8). وكان ثمن المجن عندهم ربع دينار.
والرواية التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - بسقوط الحد عن سارق الرخام ونحوه رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع على من سرق الحجارة، يعني: الرخام وأشباه
ونبه بقوله: (ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة، كان أصله الإباحة أو لم يكن) على خلاف أبي حنيفة (2)، حيث ذهب إلى أنه لا قطع فيما كان مباح الأصل إلا في خشب الساج. والحق بعضهم (3) به الأبنوس والصندل والعود. وزاد آخرون (4) الخشب المعمول كالسرر والأبواب. ولا فيما (5) كان رطبا أو متعرضا للفساد، كالرطب والتين والتفاح، والبقول والرياحين، والشواء والهريسة والفالوذج، والجمد (6) والشمع المشتعل.
لنا: عموم الآية (7)، وما رووه عنه صلى الله عليه وآله وقد سئل عن التمر المعلق فقال: (من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع) (8). وكان ثمن المجن عندهم ربع دينار.
والرواية التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - بسقوط الحد عن سارق الرخام ونحوه رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع على من سرق الحجارة، يعني: الرخام وأشباه