الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
الذي روي عن أمير المؤمنين عليه السلام فذكر أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين إن أمتي زنت، فقال: اجلدها نصف الحد خمسين، فإن عادت فعد فقال: ادفعها إلى السلطان؟ فقال: أنت سلطانها.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المملوك والمملوكة يزنيان من يقيم عليهما الحد؟ فقال: إمام المسلمين دون سيدهما.
باب القول فيما يكون به الرجل محصنا والمرأة محصنة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحصن الرجل بالحرة والأمة، إلا أن يكونا مجنونتين أو تكون أيتهما كانت زوجته صبية لا يجامع مثلها في الفرج، فأما إذا جامعها وهي تطيق ذلك في موضع الحرث، أو كانت ابنة خمس عشرة سنة فهي تحصنه والأحكام تجري عليه بها، فاما أهل الكتاب من اليهوديات والنصرانيات فلسن عندنا مما يحصن به الرجال، لأنه نكاح عندنا فاسد لا نجيزه، ولا نرى أنه يحل لمسلم نكاح مشركة، والذميات فهن المشركات بأعيانهن لكفرهن بربهن وجحدانهن لنبيهن، وانكارهن لكتاب رب العالمين، ورفضهن لفرائض أرحم الراحمين.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل حر تزوج أمة ثم فجر هل هو بها محصن؟ فقال: الأمة تحصن الرجل في قولنا إحصان الحرة له وحده إذا زنى حد المحصن، وقد اختلف في الاحصان فمنهم من قال:
هو العقدة، ومنهم من قال: هو المسيس والمجامعة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه لا يكون محصنا عندنا حتى يجامعها أو يرخي سترا عليها، ويخلو بها، ويجب عليه مهرها فما أوجب المهر كله أوجب اسم الاحصان ووجب به الحد على كل انسان.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست