مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٦٦

____________________
وصحيحة جميل بن دراج عنه عليه السلام أنه قال: (إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فإن عاد قتل) (1).
وصحيحة سليمان بن خالد قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل في الخمر) (2). وغيرها من الأخبار الكثيرة.
والقول بقتله في الرابعة للشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)، وقبله الصدوق في المقنع (5). ورجحه الشيخ فخر الدين، محتجا: (بأن الزنا أكبر منه ذنبا، ويقتل في الرابعة كما مضى، فهنا أولى) (6).
وفي معارضة هذا للأخبار الكثيرة الصحيحة منع ظاهر. والأصل ممنوع، بل هذا يدل على قوة قتل الزاني وغيره من أصحاب الكبائر في الثالثة، لأن عقوبة هذا أخف من غيره. والروايات الكثيرة بقتله في الثالثة مؤيدة للرواية (7) الصحيحة السابقة بقتل أصحاب الكبائر في الثالثة.

(١) الكافي ٧: ٢١٨ ح ٤، التهذيب ١٠: ٩٥ ح ٣٦٨، الوسائل ١٨: ٤٧٧ الباب المتقدم ح ٦.
(٢) التهذيب ١٠: ٩٧ ح ٣٧٤، الاستبصار ٤: ٢٣٥ ح ٨٨٥، الوسائل ١٨: ٤٧٨ الباب المتقدم ح ١٣.
(٣) المبسوط ٨: ٥٩.
(٤) الخلاف ٥: ٤٧٣ مسألة (١).
(٥) حكاه عن مقنعه العلامة في المختلف: ٧٦٧، وفي المقنع (٤٥٥) حكم بقتل العبد الشارب الخمر في الثامنة، وهو يعطي قتل الحر في الرابعة.
(٦) إيضاح الفوائد ٤: ٥١٥.
(٧) الكافي ٧: ٢١٩ ح ٦، الفقيه ٤: ٥١ ح ١٨٢، التهذيب ١٠: ٩٥ ح ٣٦٩، الاستبصار ٤: ٢١٢ ح 791، الوسائل 18: 476 الباب المتقدم ح 2.
(٤٦٦)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (1)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست