(355) 12 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال:
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
(356) 13 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التعزير كم هو؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال علي عليه السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الأربعين إنما هو في شربه الخمر، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضرب من التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة.
(357) 14 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه