____________________
وزاد أبو الصلاح (1): فإن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة استتيب، فإن تاب قبلت توبته وجلد، فإن أبى التوبة قتل، فإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال.
وليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن حد القواد، فقال: (يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه) (2).
وهي تدل على نفيه بأول مرة كما ذكره الشيخ، لكن ليس فيه الحلق والشهرة. مع أن في طريقه محمد بن سليمان، وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره، ومن ثم جعل المصنف حلق رأسه وشهرته قولا مؤذنا بضعفه، لعدم وقوفه على مستنده. وقد أحسن ابن الجنيد (3) - رحمه الله - حيث اقتصر من حكم القيادة على ذكر الرواية.
وليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن حد القواد، فقال: (يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه) (2).
وهي تدل على نفيه بأول مرة كما ذكره الشيخ، لكن ليس فيه الحلق والشهرة. مع أن في طريقه محمد بن سليمان، وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره، ومن ثم جعل المصنف حلق رأسه وشهرته قولا مؤذنا بضعفه، لعدم وقوفه على مستنده. وقد أحسن ابن الجنيد (3) - رحمه الله - حيث اقتصر من حكم القيادة على ذكر الرواية.