____________________
التعزير) (1).
والمراد بكون المقول له مستحقا للاستخفاف أن يكون فاسقا متظاهرا بفسقه، فإنه لا حرمة له حينئذ، لما روي عن الصادق عليه السلام: (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة) (2). وفي بعض الأخبار: (من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب) (3).
وروى داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الاسلام، ويحذرهم الناس، ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة) (4).
ويظهر من قوله: (فلا حد ولا تعزير) أن بعض المذكورات يوجب الحد وإلا لما كان لنفيه فائدة. وليس كذلك، لأن جميعها يوجب التعزير، إلا أن يريد بنفي الحد في حقه على تقدير قذفه بالزنا مع تظاهره به، فإن ذلك مما يوجب الحد في غيره. ولكن سيأتي (5) أنه يوجب التعزير. والأولى ترك لفظ الحد،
والمراد بكون المقول له مستحقا للاستخفاف أن يكون فاسقا متظاهرا بفسقه، فإنه لا حرمة له حينئذ، لما روي عن الصادق عليه السلام: (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة) (2). وفي بعض الأخبار: (من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب) (3).
وروى داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الاسلام، ويحذرهم الناس، ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة) (4).
ويظهر من قوله: (فلا حد ولا تعزير) أن بعض المذكورات يوجب الحد وإلا لما كان لنفيه فائدة. وليس كذلك، لأن جميعها يوجب التعزير، إلا أن يريد بنفي الحد في حقه على تقدير قذفه بالزنا مع تظاهره به، فإن ذلك مما يوجب الحد في غيره. ولكن سيأتي (5) أنه يوجب التعزير. والأولى ترك لفظ الحد،