____________________
ولم يعلم المقذوف، فإنا لا نحده بذلك. ويمكن الفرق بانحصار [ذلك] (1) الحق في المتنازع في الأبوين، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتم الحد، لمطالبة المستحق قطعا وإن لم يعلم عينه.
ولعل هذا أجود. نعم، لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه، واتجه عدم ثبوت الحد حينئذ، لعدم العلم بمطالبة المستحق [به] (2).
الثانية: لو صرح بذكر الأم فقال: ولدتك أمك من الزنا، فإن قلنا بثبوت الحق في السابقة للأم خاصة أولهما فلا إشكال في ثبوته هنا لها. وبهذا صرح ابن إدريس (3) مع مخالفته في الأولى. وإن قلنا بعدم ثبوته لها في السابقة احتمل ثبوته هنا، لأنه ظاهر في نسبته إليها.
ويحتمل العدم، لأن ولادتها إياه من الزنا أعم من كونها زانية، لجواز كون الزاني هو الأب، وهي مكرهة أو مشبه (4) عليها. ولأن المتعدي ب (من) إنما هو الولادة على التقديرين، وتوسط الأم في الولادة لازم عليهما (5)، فلا فرق بين المسألتين، وإن كان الاشكال في هذه أقوى.
والمصنف - رحمه الله - رجح هنا التوقف أيضا، لقيام الاحتمال الدافع للحد بالشبهة وإن ضعف. وله وجه، إلا أن يجتمع الأبوان على المطالبة بالحد كما سبق، فيتجه القول بثبوته. مع احتمال العدم أيضا، لأن مطالبة كل واحد منهما غير معلومة التأثير في جواز الاستيفاء مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع.
ولعل هذا أجود. نعم، لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه، واتجه عدم ثبوت الحد حينئذ، لعدم العلم بمطالبة المستحق [به] (2).
الثانية: لو صرح بذكر الأم فقال: ولدتك أمك من الزنا، فإن قلنا بثبوت الحق في السابقة للأم خاصة أولهما فلا إشكال في ثبوته هنا لها. وبهذا صرح ابن إدريس (3) مع مخالفته في الأولى. وإن قلنا بعدم ثبوته لها في السابقة احتمل ثبوته هنا، لأنه ظاهر في نسبته إليها.
ويحتمل العدم، لأن ولادتها إياه من الزنا أعم من كونها زانية، لجواز كون الزاني هو الأب، وهي مكرهة أو مشبه (4) عليها. ولأن المتعدي ب (من) إنما هو الولادة على التقديرين، وتوسط الأم في الولادة لازم عليهما (5)، فلا فرق بين المسألتين، وإن كان الاشكال في هذه أقوى.
والمصنف - رحمه الله - رجح هنا التوقف أيضا، لقيام الاحتمال الدافع للحد بالشبهة وإن ضعف. وله وجه، إلا أن يجتمع الأبوان على المطالبة بالحد كما سبق، فيتجه القول بثبوته. مع احتمال العدم أيضا، لأن مطالبة كل واحد منهما غير معلومة التأثير في جواز الاستيفاء مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع.