____________________
ذكره المصنف - رحمه الله -، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(الملوط حده حد الزاني) (1). والتفصيل واقع في حد الزاني.
ورواية العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حد اللوطي مثل حد الزاني) (2). وقال: (إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد) (3).
ورواية حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا، قال: إن كان محصنا فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال:
قلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن) (4).
ورواية أبي بصير قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام إذا ثقب وكان محصنا الرجم) (5).
وهذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند. ففي طريق الأولى أبان، وهو مشترك بين الثقة وغيره. وفي طريق الثانية محمد بن سنان، وضعفه مشهور.
وفي طريق الثالثة معلى بن محمد وغيره. وفي الرابعة اشتراك أبي بصير. مع أنها لا تنافي المطلوب، لأن إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره
(الملوط حده حد الزاني) (1). والتفصيل واقع في حد الزاني.
ورواية العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حد اللوطي مثل حد الزاني) (2). وقال: (إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد) (3).
ورواية حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا، قال: إن كان محصنا فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال:
قلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن) (4).
ورواية أبي بصير قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام إذا ثقب وكان محصنا الرجم) (5).
وهذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند. ففي طريق الأولى أبان، وهو مشترك بين الثقة وغيره. وفي طريق الثانية محمد بن سنان، وضعفه مشهور.
وفي طريق الثالثة معلى بن محمد وغيره. وفي الرابعة اشتراك أبي بصير. مع أنها لا تنافي المطلوب، لأن إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره