وإن لم يكن إيقابا، كالتفخيذ أو بين الأليتين، فحده مائة جلدة.
وقال في النهاية: يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن لم يكن. والأول أشبه.
____________________
لغير ذلك. وقد تقدم (1) أن الإمام عليه السلام يتخير في جهة القتل، فإذا رأى رجم المحصن أو تخصيصه (2) بالرجم فله ذلك.
والشيخ (3) - رحمه الله - حمل الروايات غير الرابعة على ما إذا كان الفعل دون الايقاب، لما سيأتي (4) من حكمه فيه.
قوله: (ثم الإمام مخير... إلخ).
قد تقدم (5) في الرواية السابقة ما يدل على التخيير. ويدل على الجمع بين تحريقه وقتله ما روي (6) من أمر علي عليه السلام بذلك في زمن عمر في رجل شهد عليه بذلك.
قوله: (وإن لم يكن إيقابا... إلخ).
هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف - رحمه الله - وطاء بغير
والشيخ (3) - رحمه الله - حمل الروايات غير الرابعة على ما إذا كان الفعل دون الايقاب، لما سيأتي (4) من حكمه فيه.
قوله: (ثم الإمام مخير... إلخ).
قد تقدم (5) في الرواية السابقة ما يدل على التخيير. ويدل على الجمع بين تحريقه وقتله ما روي (6) من أمر علي عليه السلام بذلك في زمن عمر في رجل شهد عليه بذلك.
قوله: (وإن لم يكن إيقابا... إلخ).
هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف - رحمه الله - وطاء بغير