تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢
قلت لي غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك عليه مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
(148) 148 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
(149) 149 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.
(150) 150 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
(151) 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
(152) 152 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد، قال: وكان علي عليه السلام يقول: (اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة).
____________________
كتاب مسند خلفاء بني عباس. وزاد إسماعيل باشا في هدية العارفين ج 1 ص 647 له كتاب الصفوة.
(22) هو أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري من بني ذخران (1) بن عوف بن الجماهر بن الأشعر (2) يكنى أبا جعفر، من أهل قم وكان السائب بن مالك وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وأسلم وهاجر إلى الكوفة وأقام بها، وأول من سكن قم من آبائه سعد بن مالك بن الأحوص وذلك بعد الفتح الاسلامي، وهو من بيت جلهم من الاعلام وشيوخ الحديث فأبوه محمد وجده عيسى وعمران عمه وكذا إدريس بن عبد الله وأولاد أعمامه زكريا بن آدم وزكريا بن إدريس وغيرهم من أجلة رواة الحديث ولهم الذكر الجميل في معاجم الرجال.
قال عنه النجاشي في رجاله ص 60 (وأبو جعفر رحمه الله شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان. ولقي الرضا عليه السلام...
ولقي أبا جعفر الثاني عليه السلام وأبا الحسن العسكري عليه السلام.
وقال الشيخ الطوسي في الفهرست ص 49 " وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان بها ولقي أبا الحسن

(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311