قلت: لا قال من ضرورة؟ قلت لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت فإنها فعلت قال: فشق ذلك عليه فقال: أف أف ثلاثا وقال: الحد.
(798) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال: حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال: له كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد: إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
(799) 8 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد.
(800) 9 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
(801) 10 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجد ان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
(802) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف