____________________
الايقاب، وهو ما إذا فعل بين الأليتين أو بين الفخذين.
وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فالمشهور الجلد مائة لكل منهما. ذهب إلى ذلك المفيد (1) والمرتضى (2) وابن أبي عقيل (3) وسلار (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) والمصنف - رحمه الله - وسائر المتأخرين، للأصل، والشك في وجوب الزائد، فيكون شبهة يدرأ بها، ولرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام:
(في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف) (7). وظاهره أن المراد بالحد الجلد.
وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية (8) وكتابي (9) الأخبار، وتبعه القاضي (10) وجماعة (11): يرجم إن كان محصنا، وإلا جلد مائة، جمعا بين الروايات السابقة وبين ما روي (12) من قتل اللائط مطلقا، بحمل الأولى على غير
وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فالمشهور الجلد مائة لكل منهما. ذهب إلى ذلك المفيد (1) والمرتضى (2) وابن أبي عقيل (3) وسلار (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) والمصنف - رحمه الله - وسائر المتأخرين، للأصل، والشك في وجوب الزائد، فيكون شبهة يدرأ بها، ولرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام:
(في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف) (7). وظاهره أن المراد بالحد الجلد.
وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية (8) وكتابي (9) الأخبار، وتبعه القاضي (10) وجماعة (11): يرجم إن كان محصنا، وإلا جلد مائة، جمعا بين الروايات السابقة وبين ما روي (12) من قتل اللائط مطلقا، بحمل الأولى على غير