تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٥٥
(201) 10 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اتى رجلا قال: عليه إن كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال: فقلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
(202) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المتلوط حده حد الزاني.
(203) 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار تحتمل وجهين أحدهما: أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فإنه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل أبو عبد الله عليه السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف، وقد سمي فاعل ذلك بأنه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التي قدمناها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك
____________________
عليهما السلام ذكرها المشايخ لا سيما الصدوقان.
(28) علي بن محمد بن الزبير، أبو الحسن القرشي الكوفي، شيخ الشيوخ وراوية الأصول، كان غاية في الفضل والعلم ولد سنة 254، نزل بغداد وحدث بها - وكان منزله بطلاق الحراني - عن علي بن الحسن بن فضال والحسن ومحمد ابني علي بن عفان ومحمد بن الحسين الحنبني وإبراهيم بن عبد الله القصار وإبراهيم ابن أبي العنبس، حدث عنه ابن رزقويه وابن البياض وأحمد بن محمد بن حسنون النرسي وأحمد بن عبد الله بن كثير البيع ومحمد بن عبيد الحنائي وبن عبدون وعلي ابن احمد الرزاز وأبو علي بن شاذان والتلعكبري.
وصفه النجاشي في رجاله ص 64 بقوله: (وكان علوا في الوقت) وقد علق المحقق الداماد على ذلك بقوله: (أي كان في غاية الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته وأوانه) أو انه كان وقت اللقاء عاليا في السن. ولقد كان الرواة يتفاخرون في التحمل بقلة الوسائط كأخذهم عن مثل هذا الرجل.
وقال عنه المجلسي رحمه الله في الوجيزة ص: 159 من مشايخ الإجازة يروي عنه الشيخ أكثر الأصول بتوسط أحمد بن عبدون.
توفي ببغداد يوم الخميس لعشر خلون من ذي القعدة سنة 348 (1) وعمره 94 سنة وحمل إلى الكوفة ودفن في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام ترجمة الخطيب في تاريخه ج 12 ص 81 ومن أصحابنا الشيخ في رجاله ص 480.
(29) علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة

(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311