وإذا شاهد الإمام الفعل من بعض الناس، كان له أيضا إقامة الحد به.
ومن ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب، كان حده إما أن يدهده من جبل أو حائط عال، أو يرمي عليه جدار، أو يضرب رقبته، أو يرجمه الإمام والناس، أو يحرقه بالنار. والإمام مخير في ذلك، أيها رأى من ذلك صلاحا، فعله. وإذا أقام عليه الحد بغير الاحراق، جاز له أيضا إحراقه بعد ذلك تغليظا وتهييبا للعقوبة وتعظيما لها. وله ألا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال.
والضرب الثاني من اللواط وهو ما كان دون الايقاب فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا، وجب عليه الرجم. وإن كان غير محصن، كان عليه الجلد مائة جلدة. ولا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا، أو حرا أو عبدا.
وإذا لاط الرجل بغلام لم يبلغ، كان عليه الحد كاملا، وعلى الصبي التأديب لإمكانه من نفسه. وإذا فعل الصبي بالرجل البالغ، كان على الصبي التعزير، وعلى الرجل المفعول به الحد على الكمال.
وإذا لاط صبي بصبي مثله، أدبا جميعا، ولم يقم على واحد منهما الحد على الكمال.