إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال فقلت فما على المؤتى؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
(826) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتلوط حده حد الزاني.
(827) 10 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب عليه فإنه إذا كان كذلك اعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السلام فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله: إن كان دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف وقد يسمى فاعل ذلك بأنه لوطي، يدل على ذلك:
(828) 11 - ما رواه سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: بين الفخذين قال:
سألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله.
فلا ينافي ذلك ما قدمناه من أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله: إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم لان فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه أي ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب