____________________
السلام). ومثلها حسنة حماد بن عثمان (1) وعبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام.
إذا تقرر ذلك، فالواجب من ذلك ما يحصل معه الجمع، ولا يجب التأخير زيادة عليه، للأصل، ولأنه لا تأخير في حد. ولما روي (3) أن عليا عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. ولأن القصد الاتلاف، فلا وجه للتأخير.
وذهب الشيخان (4) والأتباع (5) إلى وجوب تأخيره إلى أن يبرأ جلده، تأكيدا في الزجر. ومنعوا (6) من كون الواجب الاتلاف مطلقا، بل جاز أن يكون بعض الغرض والبعض الآخر قصد التعذيب.
ولا يخفى أن إثبات هذا الحكم المخالف للأصل يتوقف على مستند صالح، ومجرد ما ذكر غير كاف فيه.
قوله: (ويدفن المرجوم... إلخ).
ظاهره أن ذلك على وجه الوجوب. ووجهه: التأسي (7) بالنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، فقد فعلا ذلك. لكن في كثير من
إذا تقرر ذلك، فالواجب من ذلك ما يحصل معه الجمع، ولا يجب التأخير زيادة عليه، للأصل، ولأنه لا تأخير في حد. ولما روي (3) أن عليا عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. ولأن القصد الاتلاف، فلا وجه للتأخير.
وذهب الشيخان (4) والأتباع (5) إلى وجوب تأخيره إلى أن يبرأ جلده، تأكيدا في الزجر. ومنعوا (6) من كون الواجب الاتلاف مطلقا، بل جاز أن يكون بعض الغرض والبعض الآخر قصد التعذيب.
ولا يخفى أن إثبات هذا الحكم المخالف للأصل يتوقف على مستند صالح، ومجرد ما ذكر غير كاف فيه.
قوله: (ويدفن المرجوم... إلخ).
ظاهره أن ذلك على وجه الوجوب. ووجهه: التأسي (7) بالنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، فقد فعلا ذلك. لكن في كثير من