____________________
ونحوه. ولو رأى الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث وغيره، كما يؤدي المريض الصلاة الواجبة عليه قائما في حالة القعود، ولا ينتظر التمكن من القيام.
وإن كان المرض [الذي] (1) لا يرجى زواله، كالسل (2) والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل السياط، لم يؤخر، إذ لا غاية ينتظر. ولا يضرب بالسياط لئلا يهلك، بل يضرب بالضغث، وهو قبضة من قضبان، أو العثكال (3) من النخل المشتمل على الشماريخ، ونحوه. ولو جمع له سياطا وضرب بها جملة فهو أولى مع احتماله.
وقد روي أن رجلا مقعدا زنى بامرأة فأمر النبي صلى الله عليه وآله فحد بعثكال النخل. والاثكال والعثكال واحد (4).
وروي (5) أنه صلى الله عليه وآله أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.
وروى حنان بن سدير عن يحيى بن عباد المكي قال: (قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة، فاسأله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات، ما تقول فيه؟ فسألته فقال عليه السلام: إن رسول
وإن كان المرض [الذي] (1) لا يرجى زواله، كالسل (2) والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل السياط، لم يؤخر، إذ لا غاية ينتظر. ولا يضرب بالسياط لئلا يهلك، بل يضرب بالضغث، وهو قبضة من قضبان، أو العثكال (3) من النخل المشتمل على الشماريخ، ونحوه. ولو جمع له سياطا وضرب بها جملة فهو أولى مع احتماله.
وقد روي أن رجلا مقعدا زنى بامرأة فأمر النبي صلى الله عليه وآله فحد بعثكال النخل. والاثكال والعثكال واحد (4).
وروي (5) أنه صلى الله عليه وآله أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.
وروى حنان بن سدير عن يحيى بن عباد المكي قال: (قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة، فاسأله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات، ما تقول فيه؟ فسألته فقال عليه السلام: إن رسول