____________________
قد عرفت فيما سلف (1) أن شهادة الزوج لزوجته وعليها مقبولة، ومقتضى ذلك أنه لو شهد عليها أربعة بالزنا أحدهم الزوج قبل وثبت عليها الحد، لوجود المقتضي له وانتفاء المانع.
ويؤيده رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام: (أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم) (2). والمراد بالجواز هنا الصحة. وهذا مذهب الأكثر (3).
ولكن ورد هنا رواية بالمنع من قبول شهادتهم، والحكم بجلد الشهود عدا الزوج، فله درؤه (4) باللعان. وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن، ويجلد الآخرون) (5).
وعمل بمضمونها جماعة (6) منهم الصدوق (7) والقاضي (8).
وقد عرفت أن الرواية مخالفة لأصول المذهب. وهي مع ذلك ضعيفة السند، لأن في طريقها محمد بن عيسى اليقطيني، وحاله مشهور، وإسماعيل بن خراش، وهو مجهول. ولو اضطررنا إلى الجمع بينهما فالأمر كما ذكره المصنف
ويؤيده رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام: (أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم) (2). والمراد بالجواز هنا الصحة. وهذا مذهب الأكثر (3).
ولكن ورد هنا رواية بالمنع من قبول شهادتهم، والحكم بجلد الشهود عدا الزوج، فله درؤه (4) باللعان. وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن، ويجلد الآخرون) (5).
وعمل بمضمونها جماعة (6) منهم الصدوق (7) والقاضي (8).
وقد عرفت أن الرواية مخالفة لأصول المذهب. وهي مع ذلك ضعيفة السند، لأن في طريقها محمد بن عيسى اليقطيني، وحاله مشهور، وإسماعيل بن خراش، وهو مجهول. ولو اضطررنا إلى الجمع بينهما فالأمر كما ذكره المصنف