سفر أو حبس أو مرض منها، ويعتبر عمن هذه حاله بالثيب أيضا.
والبكر هو الذي ليس بمحصن، وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه.
ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه (1) سواء كان مكرها أو سكران، وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شئ عليه، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة، محصنا كان أو غير محصن، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه (2) الإمام، ولا يعتد بإقراره وإن كان ممن يفيق ويعقل، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء.
وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة، ويسقط الحد عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق، وإن كانت ممن تفيق فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة.
وإذا تاب أحد الزانيين قبل قيام البينة عليه، وظهرت توبته وصلاحه، سقط الحد عنه، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا قبل إقامة الحد، أو في حاله، أو فر منه، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره.
وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه، فللإمام العفو عنه، وليس ذلك لغيره، و يحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها، ويرد التراب عليه إلى صدره، ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره.
وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد، وأمهل حتى يبرأ من الضرب، ثم رجم، ويبدأ الإمام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره، ويبدأ الشهود فيما ثبت بشهادتهم، وبعدهم الإمام، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون