____________________
والمفيد (1) والمرتضى (2) والأتباع (3) والعلامة (4). وجعله المصنف أولى من حيث الاحتياط في الدماء لا من حيث الفتوى، فإن مختاره في الكتابين (5) الأول.
ومستند هذا القول رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(الزاني إذا زنى جلد ثلاثا، ويقتل في الرابعة) (6). وفي طريقها محمد بن عيسى، عن يونس، وإسحاق بن عمار، وهو فطحي وإن كان ثقة، وأبو بصير قد عرفت (7) حاله مرارا، فلا تعارض الصحيح. والقائلون بمضمونها جعلوها مخصصة للرواية السابقة، فحملوها على ما عدا الزنا من الكبائر، لأن الخاص مقدم، ولما فيه من الاحتياط في الدماء.
وأغربها أنه يقتل في الخامسة. ذكره الشيخ في الخلاف (8).
هذا حكم الحر. وأما المملوك ففيه قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله المفيد (9)
ومستند هذا القول رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(الزاني إذا زنى جلد ثلاثا، ويقتل في الرابعة) (6). وفي طريقها محمد بن عيسى، عن يونس، وإسحاق بن عمار، وهو فطحي وإن كان ثقة، وأبو بصير قد عرفت (7) حاله مرارا، فلا تعارض الصحيح. والقائلون بمضمونها جعلوها مخصصة للرواية السابقة، فحملوها على ما عدا الزنا من الكبائر، لأن الخاص مقدم، ولما فيه من الاحتياط في الدماء.
وأغربها أنه يقتل في الخامسة. ذكره الشيخ في الخلاف (8).
هذا حكم الحر. وأما المملوك ففيه قولان:
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله المفيد (9)