____________________
هنا مسائل:
الأولى: كما لا يقام الحد في المرض خشية الهلاك بتعاون الجلد والمرض، كذا لا يقام في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك بتعاون الجلد والهواء، ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف، ونحو ذلك مما يراعى فيه السلامة. والكلام في الحد الموجب للرجم كما مر في إقامته على المريض. وظاهر النص (١) والفتوى (٢) أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب، فلو أقامه لا كذلك ضمن، لتفريطه.
الثانية: يكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار، مخافة أن تحمل المحدود الحمية فيلتحق بهم. روى ذلك إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو، مخافة أن تحمله الحمية فيلتحق بأرض العدو) (٣). والعلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل.
الثالثة: من أحدث ما يوجب حدا ثم التجاء إلى الحرم لم يقم عليه فيه، مراعاة لحرمة الحرم، ولقوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (4). ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب، بأن يمنع مما زاد عما يمسك رمقه، ويمكن مما لا يصبر عليه مثله عادة، إلى أن يخرج فيقام عليه [فيه] (5). ولو فعل ما يوجب الحد فيه أقيم عليه فيه، لانتهاكه لحرمة الحرم فتنتهك حرمته.
الأولى: كما لا يقام الحد في المرض خشية الهلاك بتعاون الجلد والمرض، كذا لا يقام في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك بتعاون الجلد والهواء، ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف، ونحو ذلك مما يراعى فيه السلامة. والكلام في الحد الموجب للرجم كما مر في إقامته على المريض. وظاهر النص (١) والفتوى (٢) أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب، فلو أقامه لا كذلك ضمن، لتفريطه.
الثانية: يكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار، مخافة أن تحمل المحدود الحمية فيلتحق بهم. روى ذلك إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو، مخافة أن تحمله الحمية فيلتحق بأرض العدو) (٣). والعلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل.
الثالثة: من أحدث ما يوجب حدا ثم التجاء إلى الحرم لم يقم عليه فيه، مراعاة لحرمة الحرم، ولقوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (4). ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب، بأن يمنع مما زاد عما يمسك رمقه، ويمكن مما لا يصبر عليه مثله عادة، إلى أن يخرج فيقام عليه [فيه] (5). ولو فعل ما يوجب الحد فيه أقيم عليه فيه، لانتهاكه لحرمة الحرم فتنتهك حرمته.