____________________
إذا فر المرجوم وكان الموجب ثابتا بالبينة وجب إعادته، لأنه محكوم بوجوب إتلافه بالرجم، ولا يتم إلا بالإعادة، فتجب من باب المقدمة.
وإن ثبت بالاقرار وفر، قيل: لم يعد مطلقا، لأنه يتضمن الرجوع عن الاقرار أو كالرجوع، والرجوع عن الاقرار مسقط للرجم، لأن فائت النفس لا يستدرك، سواء أصابته الحجارة أم لا. هكذا أطلق المفيد (1) وأبو الصلاح (2) وسلار (3) وجماعة (4).
وقال الشيخ في النهاية (5): إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد، وإلا فلا، لرواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا كان هو المقر على نفسه، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة، لم يرد) (6). وهي تدل بمفهومها على رده إذا لم يصبه شئ. ولأنه قد وجب عليه الرجم بإقراره، فلا بد من حصول مسماه.
ولا يخفى ضعف الدليلين. أما الرواية فمن حيث السند ودلالة المفهوم.
وأما الاعتبار فلمنع اشتراط حصول مسماه، ومن ثم لو رجع أو جحد قبله قبل.
والأصح الأول. ويؤيده ما تقدم من قصة ماعز وفراره. وقول النبي صلى
وإن ثبت بالاقرار وفر، قيل: لم يعد مطلقا، لأنه يتضمن الرجوع عن الاقرار أو كالرجوع، والرجوع عن الاقرار مسقط للرجم، لأن فائت النفس لا يستدرك، سواء أصابته الحجارة أم لا. هكذا أطلق المفيد (1) وأبو الصلاح (2) وسلار (3) وجماعة (4).
وقال الشيخ في النهاية (5): إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد، وإلا فلا، لرواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا كان هو المقر على نفسه، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة، لم يرد) (6). وهي تدل بمفهومها على رده إذا لم يصبه شئ. ولأنه قد وجب عليه الرجم بإقراره، فلا بد من حصول مسماه.
ولا يخفى ضعف الدليلين. أما الرواية فمن حيث السند ودلالة المفهوم.
وأما الاعتبار فلمنع اشتراط حصول مسماه، ومن ثم لو رجع أو جحد قبله قبل.
والأصح الأول. ويؤيده ما تقدم من قصة ماعز وفراره. وقول النبي صلى