إذا شهد أربعة رجال على رجل أنه زنا بها في هذا البيت، وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى، فإنه لا حد على المشهود عليه، ويحدون.
وكذلك إن شهد اثنان على زاوية، وآخران على زاوية أخرى لا يختلف الحكم فيه.
ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام، بل من شرطه الحرية والبلوغ وكمال العقل، والوطي في نكاح صحيح دائم، أو ملك يمين، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم.
باب أقسام الزناة الزناة على ثلاثة أقسام، منهم من يجب عليه القتل على كل حال، ومنهم من يجب عليه الجلد والرجم معا، ومنهم من يجب عليه الحد والنفي إلى بلد غير بلده الذي زنى فيه سنة.
فأما من يجب عليه القتل على كل حال، سواء كان محصنا أو غير محصن، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخا كان أو شابا، فهو كل من وطئ ذات محرم له، أما أو بنتا، أو أختا، أو بنتيهما، أو بنت أخيه، أو عمته، أو خالته، فإنه يجب عليه القتل على كل حال بعد جلده حد الزاني، لأنه لا دليل على سقوطه عنه، لقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (1) ولا منافاة بين جلده وبين قتله بعد الجلد، وليس إطلاق قول أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال، دليلا على رفع حد الزنا عنه.
وكذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة، فإنه يجب عليه القتل على كل حال، وكان على المسلمة الحد، أما الجلد أو الرجم على ما يستحقه من الحد.
فإن أسلم الذمي لم يسقط بذلك عنه الحد بالقتل، ووجب قتله على كل حال.
وكذلك من غصب امرأة فرجها، فإنه يجب عليه ذلك.