تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤
إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه أعظم ذنبا.
فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.
(72) 72 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها إن كان محصنا ان يرجم ان علم وان لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطئها.
(73) 73 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من أنه تقطع يده ليس يجب من حيث كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع مخصوص وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد، والحرة لا يصح ان تملك على وجه وإذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا، ويجوز أن يكون إنما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الأرض، ومن كان كذلك فالامام مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الأرض حسب ما ذكره الله تعالى في قول (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا). الآية (1).
____________________
محمد بن جعفر الرزاز وغيرهم كثير.
أما من أخذ عنه من الاعلام وسمع منه الحديث فهم خلق كثير سنذكر بعضا منهم فيما يأتي إن شاء الله.
وقد كانت للمترجم أنه سافر في طلب الحديث كان منها رحلته إلى مصر والشام وقد ذكر بعض مترجميه أنه سافر في طلب الحديث عمره، وقد أكثر الثقة الجليل علي بن محمد الخزاز من ذكره مترجما عليه في كتابه كفاية الأثر ويظهر منه أنه شيخه (4)، وقد اختلف أصحابنا وغيرهم في مدحه وقدحه فقد قال الخطيب:
وكان يروى غرائب الحديث وسؤالات الشيوخ فكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني ثم بان كذبه فمزقوا حديثه وأبطلوا روايته، وكان بعد يضع الأحاديث للرافضة ويملي في مسجد الشرقية،.. وقال أيضا: سمعت الأزهري ذكر أبا المفضل فأساء ذكره والثناء عليه ثم قال: وقد كان يحفظ...
وقال أبو الحسن الدارقطني: أبو المفضل يشبه الشيوخ. وقال القاضي أبو العلاء الواسطي كان أبو المفضل حسن الهيئة جميل الظاهر نظيف اللبسة وسمعت الدارقطني سئل عنه فقال: يشبه الشيوخ، سألت حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن أبي المفضل فقال: كان يضع الحديث وقد كتبت عنه وكان له مست ووقار وقال الأزهري:.. وكان من فروع قد خرجها في مائة جزء فيها سؤالات كل شيخ (5) وقال العماد الحنبلي: حدث ببغداد عن محمد بن جرير الطبري والكبار لكنه

(1) سورة المائدة الآية - 33
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311