____________________
والمرتضى (1) وابنا بابويه (2) وابن إدريس (3) وجماعة (4) -: أنه يقتل في الثامنة، لحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل) (5).
والثاني: أنه يقتل في التاسعة. ذهب إليه الشيخ في النهاية (6)، والقاضي (7) وجماعة (8). وجعله المصنف أولى. واختاره العلامة (9)، لقول الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - شك محمد بن مسلم فيه -: (إذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة) (10). والمراد به مع تخلل الجلد. وهي نص في التاسعة، بخلاف الأولى، فإنها مجملة، فيحتمل أن يكون المراد بها: قتل في التاسعة، بل يتعين جمعا بينهما. ورد بأنه جعله جزاء الشرط وهو زناه ثماني مرات، فلا تعلق (11) بغيره.
والثاني: أنه يقتل في التاسعة. ذهب إليه الشيخ في النهاية (6)، والقاضي (7) وجماعة (8). وجعله المصنف أولى. واختاره العلامة (9)، لقول الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - شك محمد بن مسلم فيه -: (إذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة) (10). والمراد به مع تخلل الجلد. وهي نص في التاسعة، بخلاف الأولى، فإنها مجملة، فيحتمل أن يكون المراد بها: قتل في التاسعة، بل يتعين جمعا بينهما. ورد بأنه جعله جزاء الشرط وهو زناه ثماني مرات، فلا تعلق (11) بغيره.