____________________
الحاكم صلاحا.
والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا. وهو اختيار المصنف والمتأخرين (1)، لأنه فعل محرم لم يبلغ حد الزنا، فيكون عقوبته منوطة برأي (2) الحاكم في مقدار التعزير.
ويدل على أنه لا يبلغ به حد الزاني - مضافا إلى ذلك - صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف، فجلد كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا) (3). وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: (في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة غير سوط) (4).
واستند القائل بوجوب الحد كملا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد) (5). ورواية عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: (إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة) (6). وغيرهما من الأخبار.
والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا. وهو اختيار المصنف والمتأخرين (1)، لأنه فعل محرم لم يبلغ حد الزنا، فيكون عقوبته منوطة برأي (2) الحاكم في مقدار التعزير.
ويدل على أنه لا يبلغ به حد الزاني - مضافا إلى ذلك - صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف، فجلد كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا) (3). وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: (في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة غير سوط) (4).
واستند القائل بوجوب الحد كملا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد) (5). ورواية عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: (إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة) (6). وغيرهما من الأخبار.