____________________
وإنما الكلام في اشتراط تعرضهم لهذه القيود، وظاهر المصنف والعلامة (1) اشتراط ذلك، فلا يكفي إطلاقهم الشهادة على الزنا على الوجه السابق، إلا مع تصريحهم باتحاد الزمان والمكان، حتى لو أطلق بعضهم وقيد آخرون حدوا.
والنصوص (2) خالية من اشتراط ذلك، ودالة على الاكتفاء بالاطلاق. وهذا هو الظاهر من كلام المتقدمين. فقال الشيخ في النهاية في البينة بالزنا: (وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة، وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد، وشاهدوه وطئها في الفرج، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم، وحكم عليه بالزنا، وكان عليه ما على فاعله مما نبينه) (3). وهذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان والمكان.
وقال ابن الجنيد (4): ليس تصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول، وليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما، ويقولوا: إنا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة، ويكون الشهادة في مجلس واحد، فإذا شهدوا بذلك ولم يدع أحد المشهود عليهما شبهة وجب الحد.
وهذا أيضا صريح في ذلك. وكلام غيرهما من المتقدمين (5) قريب من ذلك.
وهذا هو المعتمد. ويمكن تنزيل كلام المصنف وما أشبهه على ذلك، بحمل عدم القبول على تقدير التعرض لذلك والاختلاف فيه.
والنصوص (2) خالية من اشتراط ذلك، ودالة على الاكتفاء بالاطلاق. وهذا هو الظاهر من كلام المتقدمين. فقال الشيخ في النهاية في البينة بالزنا: (وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة، وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد، وشاهدوه وطئها في الفرج، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم، وحكم عليه بالزنا، وكان عليه ما على فاعله مما نبينه) (3). وهذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان والمكان.
وقال ابن الجنيد (4): ليس تصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول، وليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما، ويقولوا: إنا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة، ويكون الشهادة في مجلس واحد، فإذا شهدوا بذلك ولم يدع أحد المشهود عليهما شبهة وجب الحد.
وهذا أيضا صريح في ذلك. وكلام غيرهما من المتقدمين (5) قريب من ذلك.
وهذا هو المعتمد. ويمكن تنزيل كلام المصنف وما أشبهه على ذلك، بحمل عدم القبول على تقدير التعرض لذلك والاختلاف فيه.