الثامنة: إذا طلق ذو النصاب رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج العدة، وكذا الأخت دائما ومتعة، ولو كان بائنا جاز على كراهية شديدة.
التاسعة: لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا إلا بالمحلل، وإن كان المطلق عبدا. ولا تحل الأمة المطلقة اثنين إلا بالمحلل، ولو كان المطلق حرا. أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان فإنها تحرم أبدا.
العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا، وكذا الصماء أو الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان.
الحادية عشرة: تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا، والكتابية دواما لا متعة وملك يمين، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح، ويجب نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة ولا يسقط شئ من المهر، وإن كان عن فطرة بانت في الحال. ولو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله، ولو أسلمت دونه وقف على العدة. وإن كان قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل.
الثانية عشرة: لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول بطل، ويجب النصف بإسلام الزوج، وبعده يقف على العدة، ولو أسلما معا فالنكاح بحاله، ولو أسلم الوثني أو الكتابي على أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات تخير أربعا.
الثالثة عشرة: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الأقوى، ورواية عمار ضعيفة.