ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة، سقط القطع للشبهة، ولم يسقط الغرم.
ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة، ثبت الثوبان والدرهمان.
____________________
كما يجوز للمدعي أن يحلف مع أحدهما يجوز له أن يحلف معهما، لعدم المنافاة، فيثبت الدينار والدرهم والثوب الأبيض والأسود، إذا لم يعينا الزمان بحيث يحصل التنافي، فيقتصر على الحلف مع أحدهما خاصة. ولا يثبت القطع هنا، لأن الحد لا يثبت باليمين.
ولو شهد بالفعلين شاهدان، فإن تعارضا، بأن شهد شاهدان أنه سرق منه دينارا يوم الجمعة عند الزوال، وشهد آخران أنه سرق منه ذلك الدينار بعينه في وقت آخر، بحيث لا يمكن الجمع بين الفعلين، سقط القطع، للشبهة والحد يدرأ بها، ولا يسقط الغرم، لثبوت سرقة الدينار المعين على التقديرين.
وإن لم يتعارضا، بأن شهدت إحداهما بسرقته غدوة، والأخرى عشية، بحيث يمكن أن يسترده المالك ثم يسرقه مرة أخرى، ثبت القطع والغرم.
وكذا لو اختلفت العين، بأن شهدت إحداهما بسرقة الثوب الأبيض، والأخرى بسرقة الأسود ولو في وقت واحد، أو شهدت إحداهما بسرقة الدينار، والأخرى بسرقة الدرهم كذلك، يثبت الأمران، لامكان الجمع حتى مع اتحاد الزمان، لجواز أن يسرق فيه الأمران.
وفي قول المصنف - رحمه الله -: (ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة) تجوز، لأنه لا تعارض حينئذ. وكذا في قوله: (تعارض في ذلك)، لأن
ولو شهد بالفعلين شاهدان، فإن تعارضا، بأن شهد شاهدان أنه سرق منه دينارا يوم الجمعة عند الزوال، وشهد آخران أنه سرق منه ذلك الدينار بعينه في وقت آخر، بحيث لا يمكن الجمع بين الفعلين، سقط القطع، للشبهة والحد يدرأ بها، ولا يسقط الغرم، لثبوت سرقة الدينار المعين على التقديرين.
وإن لم يتعارضا، بأن شهدت إحداهما بسرقته غدوة، والأخرى عشية، بحيث يمكن أن يسترده المالك ثم يسرقه مرة أخرى، ثبت القطع والغرم.
وكذا لو اختلفت العين، بأن شهدت إحداهما بسرقة الثوب الأبيض، والأخرى بسرقة الأسود ولو في وقت واحد، أو شهدت إحداهما بسرقة الدينار، والأخرى بسرقة الدرهم كذلك، يثبت الأمران، لامكان الجمع حتى مع اتحاد الزمان، لجواز أن يسرق فيه الأمران.
وفي قول المصنف - رحمه الله -: (ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة) تجوز، لأنه لا تعارض حينئذ. وكذا في قوله: (تعارض في ذلك)، لأن