____________________
وأما الحدود، فإن كانت مختصة بالله - كحد الزنا - لم تسمع إجماعا. وإن كانت مشتركة - كحد السرقة والقذف - فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم فيها كغيرها من الحدود، لاطلاق النصوص بعدم قبولها في الحد، كرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: (أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد) (1). ومثله روى غياث بن (2) إبراهيم [عنه] (3) عن علي عليه السلام.
والطريق فيهما ضعيف، لكنهما مؤيدتان - مع الشهرة - بأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقيام البدل مقام المبدل لا يخلو من شبهة.
وقال الشيخ في موضع من المبسوط (4) وابن حمزة (5) بجوازها فيهما (6)، ترجيحا لحق الأدمي، وأخذا بالعموم.
وهذا أجود، لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما. وهو اختيار الشهيد في الشرح (7).
قوله: (ولا بد أن يشهد اثنان... إلخ).
والطريق فيهما ضعيف، لكنهما مؤيدتان - مع الشهرة - بأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقيام البدل مقام المبدل لا يخلو من شبهة.
وقال الشيخ في موضع من المبسوط (4) وابن حمزة (5) بجوازها فيهما (6)، ترجيحا لحق الأدمي، وأخذا بالعموم.
وهذا أجود، لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما. وهو اختيار الشهيد في الشرح (7).
قوله: (ولا بد أن يشهد اثنان... إلخ).