3286 - وفي خبر آخر: " أنه لا تقبل شهادة الولد على والده " (1).
3287 - وروى الحسن بن زيد - نحوا مما ذكره - (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: " اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والاخر المعلى بن الجارود (3) فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول - الله صلى الله عليه وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن، فإنك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي عليه السلام: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها (4) فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال عليه السلام: ما ذهاب أنثييه (5) إلا كذهاب بعض أعضائه ".