باب * (الحجر والافلاس) * (1) 3258 - روى الأصبغ بن نباتة (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه، فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا (4)، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه (4) أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم ".
3259 - وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه (5)؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ".