مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ١٤٨

____________________
ساحر فصدقه، أكبه الله على منخريه في النار) (1).
فإذا اشتبه نسب الولد، بأن وطئها اثنان وطيا يلحق به الولد، بأن اشتبهت عليهما، أو على أحدهما وكانت زوجة للآخر، وجاءت به في مدة يمكن إلحاقه بهما، أقرع بينهما وألحق بمن أخرجته القرعة.
وقد روي عن زيد بن أرقم أنهم أتوا أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أتوها في طهر واحد كلهم يدعي الولد، فأقرع بينهم وألحق الولد بمن أقرع، وغرمه ثلثي قيمة الأم. وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال:
ما أعلم إلا ما قال علي، وكان علي عاملا على اليمن. وفي بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما خبر بذلك ضحك حتى بدت نواجذه (2).
وعن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن أعجب ما ورد عليه، فخبره بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس من قوم يتنازعون ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق (3).
والعامة (4) رجعوا في أمر الولد المتنازع فيه إلى القائف، استنادا إلى الخبر

(١) لم نجده في الجوامع الحديثية.
(٢) مسند أحمد ٤: ٣٧٣، سنن أبي داود ٢: ٢٨١ ح ٢٢٦٩ - ٢٢٧١، سنن ابن ماجة ٢: ٧٨٦ ح ٢٣٤٨، سنن النسائي ٦: ١٨٢، سنن البيهقي ١٠: ٢٦٧.
(٣) الكافي ٥: ٤٩١ ح ٢، التهذيب ٨: ١٧٠ ح ٥٩٢، الاستبصار ٣: ٣٦٩ ح ١٣٢٠، الوسائل ١٤:
٥٦٧ ب (٥٧) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٤.
(٤) الأم للشافعي ٦: ٢٤٦ - ٢٤٧، الحاوي الكبير ١٧: ٣٨٠، بداية المجتهد ٢: ٣٥٩، المغني لابن قدامة ٦: ٤٢٥، بدائع الصنائع ٦: ٢٤٤.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 151 153 154 155 ... » »»
الفهرست