____________________
المدعيين (1) ولا يحلف للآخر قولا واحدا إلا هذا.
وإن كان في يد المشتري قدم قوله.
ولو كان هناك بينة، فإن اختصت بأحدهما عمل بها. وإن كانت لهما، فإن تقدم تاريخ إحداهما عمل بها، لأن الثاني يكون باطلا.
وإن اتحد التاريخان، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، قال الشيخ (2): قدمت بينة المشتري إن كان في يده، لاجتماع البينة واليد. وهو مبني على أصله من تقديم بينة ذي اليد عند التعارض.
وإن كان في يد المالك الأول، أو لم يكن في يد أحدهما، تعارضتا، فيطلب الترجيح، ومع انتفائه يقضى بالقرعة مع يمين الخارج بها. والشيخ (3) - رحمه الله - حكم باليمين احتياطا. والأقوى اللزوم كغيره. فإن امتنع من اليمين حلف الآخر.
فإن امتنعا قسم بينهما على القاعدة السابقة، وحكم برق نصفه وحرية نصفه.
هكذا أطلقه الشيخ (4) والجماعة (5) من غير تردد. ولكن المصنف - رحمه الله - نسبه إلى القيل، مؤذنا برده (6). والمختار المشهور.
قال الشيخ (7) - رحمه الله -: وللمشتري حينئذ الخيار، لتبعض الصفقة. ورد بأن التبعض جاء من قبله حيث توجهت عليه اليمين فلم يحلف.
وإن كان في يد المشتري قدم قوله.
ولو كان هناك بينة، فإن اختصت بأحدهما عمل بها. وإن كانت لهما، فإن تقدم تاريخ إحداهما عمل بها، لأن الثاني يكون باطلا.
وإن اتحد التاريخان، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، قال الشيخ (2): قدمت بينة المشتري إن كان في يده، لاجتماع البينة واليد. وهو مبني على أصله من تقديم بينة ذي اليد عند التعارض.
وإن كان في يد المالك الأول، أو لم يكن في يد أحدهما، تعارضتا، فيطلب الترجيح، ومع انتفائه يقضى بالقرعة مع يمين الخارج بها. والشيخ (3) - رحمه الله - حكم باليمين احتياطا. والأقوى اللزوم كغيره. فإن امتنع من اليمين حلف الآخر.
فإن امتنعا قسم بينهما على القاعدة السابقة، وحكم برق نصفه وحرية نصفه.
هكذا أطلقه الشيخ (4) والجماعة (5) من غير تردد. ولكن المصنف - رحمه الله - نسبه إلى القيل، مؤذنا برده (6). والمختار المشهور.
قال الشيخ (7) - رحمه الله -: وللمشتري حينئذ الخيار، لتبعض الصفقة. ورد بأن التبعض جاء من قبله حيث توجهت عليه اليمين فلم يحلف.