ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له مع عدم البينة، ولو أقاما بينة حكم للخارج على رأي، ولو ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن وكذا لو اعترف لهما قضي بالثمنين، ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان مطلقا أو أحدهما قضي بالثمنين، ولو اتحد التاريخ تحقق التعارض لامتناع تملك اثنين شيئا واحدا دفعة وامتناع إيقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة ويقضي لمن خرج اسمه بعد اليمين فإن امتنعا قسم الثمن بينهما، ولو ادعى أحدهما شراء المبيع من زيد والآخر شرائه من عمرو وإنه ملكهما (1) واقباض الثمن وأقاما بينة متساوية عدالة وعددا وتاريخا تحقق التعارض فيقضي بالقرعة ويحكم للخارج فإن نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ورجع كل منهما على بايعه بنصب الثمن ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع لعدم رجوع النصف إلى بايعه، ولو كانت العين في يدهما قسمت ولو كانت في يد أحدهما قضي له أو للخارج على الخلاف وكذا لو كانت في يد البايع.
ولو ادعى شراء عبد من صاحبه وادعى العبد العتق قدم قول السيد مع اليمين ولو كذبهما
____________________
قال قدس الله سره: ولو كانت العين (إلى قوله) على رأي.
أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.
قال قدس الله سره: ولو ادعى شراء عبد (إلى قوله) بمباشرة عتقه.
أقول: عبد في يد رجل ادعى العبد أن مولاه أعتقه وادعى الآخر أنه باعه منه بكذا وأنكر صاحب اليد ما ادعياه ولا بينة حلف لهما بيمينين وإن أقر بالعتق حكم به وهل
أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.
قال قدس الله سره: ولو ادعى شراء عبد (إلى قوله) بمباشرة عتقه.
أقول: عبد في يد رجل ادعى العبد أن مولاه أعتقه وادعى الآخر أنه باعه منه بكذا وأنكر صاحب اليد ما ادعياه ولا بينة حلف لهما بيمينين وإن أقر بالعتق حكم به وهل