الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
كان لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا وهب رجلا شيئا لا يريد به منه ثوابا ثم مات الموهوب له كان ورثته في الهبة بمنزلته، ولم يجز للواهب أن يرجع فيها.
قال: ولو وهب رجل رجلا شيئا لا يريد منه ثوابا يصل به رحما، أو ثلاثة أيام متتابعات ثم قال سبحانه: * (واحفظوا أيمانكم) * (8) يقول يقترب به إلى الله عز وجل وكان ذلك الشئ قائما بعينه معروفا بنفسه وبحدوده فقبل ذلك منه الموهوب له وأشهد له الواهب عليه ثم مات الواهب قبل أن يقبضه الموهوب له كان ذلك الشئ له ولم يكن لورثة الواهب منعه إياه لان الشهادة قد وقعت منه فيه، والقبول من الموهوب له قد جرى عليه، وهو أكثر من القبض عندنا.
قال: ومن وهب هبة لذي رحم أو قرابة لم يحل له الرجوع فيها من بعد الهبة لمن وهبها.
باب القول في الهبة للمملوك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا وهب لمملوك رجل جارية أو دادا أو عبدا، أو دابة فقال العبد: قد قبلت كان ذلك له، وكان سيده مالكا للعبد وما ملك، وان قال سيده: لا تقبل فقال العبد:
قبلت، فالقول قول العبد وان قال العبد لا أقبل وقال السيد قد قبلت فالقول قول العبد ولا شئ له، وإنما يملك السيد الشئ من بعد قبول عبده له، ولذلك لو أوصي للعبد بوصية كان الامر فيها كذلك ان قبلها كانت له وان لم يقبلها لم تكن له.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست