ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما، ويرجع كل منهما بنصف الثمن.
وهل لهما أن يفسخا؟ الأقرب نعم، لتبعض المبيع قبل قبضه.
ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع، لعدم المزاحم. وفي لزوم ذلك له تردد، أقربه اللزوم.
____________________
إذا ادعى كل منهما شراء العين من ذي اليد وإيفاء الثمن، فإن انتفت البينة رجع إلى المالك، فإن كذبهما حلف لهما واندفعا عنه. وإن صدق أحدهما دفع إليه المبيع، وحلف للآخر. وله إحلاف الأول أيضا. وإن صدق كل واحد منهما في النصف حكم لكل منهما بما أقر به، وبقي النزاع في الباقي لكل منهما، فيحلف لهما كالسابق.
وإن أقاما بينة - فهي مسألة الكتاب - فإن تقدم تاريخ إحداهما حكم له، وكان البيع الثاني باطلا، لأن البائع باع ما لا يملكه، ويرد الثمن، إذ لا تعارض هنا.
وإن اتفقتا، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة، رجع إلى الترجيح بالعدالة أو العدد. فإن انتفى أقرع بينهما، وحكم لمن أخرجته القرعة بعد يمينه للآخر. فإن نكل الخارج بالقرعة أحلف الآخر. فإن نكلا قسمت العين بينهما، ورجع كل منهما بنصف الثمن.
وهل لهما الفسخ لتبعض الصفقة؟ وجهان أصحهما ذلك، لوجود المقتضي للفسخ.
وإن أقاما بينة - فهي مسألة الكتاب - فإن تقدم تاريخ إحداهما حكم له، وكان البيع الثاني باطلا، لأن البائع باع ما لا يملكه، ويرد الثمن، إذ لا تعارض هنا.
وإن اتفقتا، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة، رجع إلى الترجيح بالعدالة أو العدد. فإن انتفى أقرع بينهما، وحكم لمن أخرجته القرعة بعد يمينه للآخر. فإن نكل الخارج بالقرعة أحلف الآخر. فإن نكلا قسمت العين بينهما، ورجع كل منهما بنصف الثمن.
وهل لهما الفسخ لتبعض الصفقة؟ وجهان أصحهما ذلك، لوجود المقتضي للفسخ.